الفقه في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى (?):
قال علماؤنا (?): ولا يستلم الرُّكُن إِلَّا طاهرًا (?)، قاله مالك في "المختصر" ووجهه: أنّه جزء من الطّواف، والطّواف من شرطه الطّهارة.
المسألة الثَّانية (?):
وقوله - صلّى الله عليه وسلم - (?): "أصبت" (?) وتصويبٌ لفعله، وقال جميع الفقهاء فيمن ترك استلام الحَجَرِ: لا شيءَ عليه واستلامُه أفضلُ.
المسألة الثَّالثة (?):
وهل من شرطه طواف أو ركوع؟
قلنا: يصحّ أنّ يفعل بغير ذلك منفردًا.
مَالِكٌ (?)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ؛ أنَّ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بالبَيْتِ لِلرُّكْنِ الأسْوَدِ: إنَّمَا أنْتَ حَجَرٌ لَا تضُرُّ وَلا تَنْفَعُ (?) ... الحديث (?).