الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (?):

قال علماؤنا (?): ولا يستلم الرُّكُن إِلَّا طاهرًا (?)، قاله مالك في "المختصر" ووجهه: أنّه جزء من الطّواف، والطّواف من شرطه الطّهارة.

المسألة الثَّانية (?):

وقوله - صلّى الله عليه وسلم - (?): "أصبت" (?) وتصويبٌ لفعله، وقال جميع الفقهاء فيمن ترك استلام الحَجَرِ: لا شيءَ عليه واستلامُه أفضلُ.

المسألة الثَّالثة (?):

وهل من شرطه طواف أو ركوع؟

قلنا: يصحّ أنّ يفعل بغير ذلك منفردًا.

تقبيل الرّكن الأسود في الاستلام

مَالِكٌ (?)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ؛ أنَّ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بالبَيْتِ لِلرُّكْنِ الأسْوَدِ: إنَّمَا أنْتَ حَجَرٌ لَا تضُرُّ وَلا تَنْفَعُ (?) ... الحديث (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015