بَنَوْا الكعبةَ، اقتصروا على قواعد إبراهيم".
العربيَّة (?):
قال الخليل (?) وغيره: "حصرتُ الرَّجُلَ حَصْرًا إذا منعته وحبسته"، قال: و" أُحصِر الرَّجلُ (?) من بلوغ مكّة والمناسِك من مرض (?) أو نحوه" هكذا قالوا، وجعلوا الأوّل ثلاثيًّا من حصرت، والثّاني رباعيًا من أحصرت في المرض، وعلى هذا خرج قول ابن عبّاس:، لا حَصْرَ إلّا حَصْرَ العَدُوِّ" ولم يقل: لا إحصار إِلَّا إحصار العدوّ.
وقال (?) ابن السّكّيت (?): أحصر من العَدُوُّ ومن المرض جميعًا، وقالوا: حصر وأحصر بمعنى واحد في المرض والعدوِّ، ومعنى أحصر حبسَ، واحتجّ من قال هذا من الفقهاء بقوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ...} الآية (?)، وإنّما نزلت هذه الآية في الحُدَيْبِيَة (?)، وإنّما كان حصرهم أو إحصارهم يومئذٍ من العدوّ.
الفقه في ثلاث مسائل:
الإحصار عند علمائنا على ثلاثة أضرب:
منها الحصر بعدوٍّ.
وبالسّلطان الجائر.