ذلك. وقال مرّة: لا يحجّ عنه صرورةٌ (?)، ولا عبدٌ، ولا مُكَاتَبٌ، ولا معتقٌ بعضُه، ولا مُدَبَّرٌ، ولا أمُّ ولد؛ فلولا أنَّ الحجَّ (?) على وجه النِّيابة عن المُوصِي، لما (?) اعتُبِرَت صفة المباشرِ للحجِّ (?).
نكتةٌ أصولية (?):
فإذا ثبت هذا، فعلى أيِّ وجه تكون النّيابة؟
قال عبد الوهّاب (?): لسنا نعني بصحّة النِّيابة أنّ الفَرْضَ يسقطُ عنه حجّ الغير، وإنّما نريد بذلك التّطوعُ، فذهب إلى أنّه تصحّ النِّيابة في نَفْلِهِ دون فَرْضِهِ.
وأمّا إذا قلنا: إنَّ الاستنابة غيرُ مكروهة على ما ذهب إليه ابن حبيب، فَوَجْهُ الحديث (?) بَيِّنٌ. وإذا قلنا: إنّها مكروهة، فيحتمل أنّ يكون أبوها توفِّي عن وصيّتهن بذلك، وإن لم يكن في الحديث ما يدلّ عليه، إلّا أنّه قد رُوِيَ في حديث موسى بن سَلَمَة عن ابن عبّاس (?)؛ أنّ السؤال كان عن ميِّت لم يحجّ حجّة الإسلام.
الأحاديث (?):
حديث (?)؛ عن عائشة، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال لها: "ألم تَرَيْ أنّ قومَكِ حين