الأصول (?):

رَوَى محمّد بن الحسن، عن مالك؛ أنَّه قال: إذا جاءنا عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - حديثان مختلفان، وبلغنا أنّ أبا بكرٍ وعمرَ عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر، كان ذلك دلالة على أنَ الحَقَّ فيما عملا به.

فالإفراد عند مالك أفضل (?).

وقال آخرون: القِرَانُ أفضل، وهو أحبّ إليهم، منهم أبو حنيفة (?).

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى:

قولها (?): "خرجنا مع رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عامَ حَجَّةِ الوداع".

وهو عام عشرة من الهجرة، ولم يحجّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - من المدينة غير هذه الحَجَّة، وحج أبو بكر بالنّاس عام تسعة، ولذلك سُمِّيت حجّة الوداع؛ لأنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وَعَظَهُم فيها وودَّعَهُم.

المسألة الثَّانية (?):

اختلفت أجوبة العلّماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

فكان أوّل من تكلّم عليه (?) الشّافعىّ في "كتاب مختلف الحديث" (?) له، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015