الأصول (?):
رَوَى محمّد بن الحسن، عن مالك؛ أنَّه قال: إذا جاءنا عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - حديثان مختلفان، وبلغنا أنّ أبا بكرٍ وعمرَ عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر، كان ذلك دلالة على أنَ الحَقَّ فيما عملا به.
فالإفراد عند مالك أفضل (?).
وقال آخرون: القِرَانُ أفضل، وهو أحبّ إليهم، منهم أبو حنيفة (?).
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى:
قولها (?): "خرجنا مع رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عامَ حَجَّةِ الوداع".
وهو عام عشرة من الهجرة، ولم يحجّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - من المدينة غير هذه الحَجَّة، وحج أبو بكر بالنّاس عام تسعة، ولذلك سُمِّيت حجّة الوداع؛ لأنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وَعَظَهُم فيها وودَّعَهُم.
المسألة الثَّانية (?):
اختلفت أجوبة العلّماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
فكان أوّل من تكلّم عليه (?) الشّافعىّ في "كتاب مختلف الحديث" (?) له، وهو