نُسُكِهِ (?)، عامدًا أو غير عامدٍ، فعليه الدَّم.

وقال الشّافعيّ: لا دَمَ عليه.

والدليل على ما نقوله: أنّ هذا ترَكَ واجبًا في الحجِّ، فلم يسقُط عنه وجوبه إلى غير بَدَلٍ، كالمبيت بالمُزْدَلِفَة.

فإن سلَّموا وجوبَ التَّلبية، وإلَّا فالحديث حُجَّةٌ عليهم؛ لأنَّ ظاهر الأمر الوجوب.

المسألة الثَّالثة (?):

وأمّا رفع الصّوت بها، فوجهه: أنّ التَّلبية (?) من شعائر الحجِّ، فكان من سنّتها الإعلان، ليحصلَ المقصودُ منها كالأذان.

وليس عليه أنّ يرفع صوته حتّى يشقّ على نفسه، ولكن على قَدْر طاقته، وليس على المرأة ذلك لأنّها عورة (?).

المسألة الرَّابعة (?):

قوله (?): "لا يرفعُ صوته في مساجد الجماعات" هو كما قالا، إنّه لا يرفع صوتَه بالإهل الّذي غير مسجد مِنىً والمسجد الحرام، وذلك هو المشهور من مذهب مالك (?).

ورَوَى ابنُ القصّار (?)؛ أنَّ ابنَ نافع، رَوَى عن مالك؛ أنَّه قال (?): يرفع صوتَه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015