المسألة الثَّالثة (?):

اختلفَ العلّماءُ في دخول المُحْرِم الحمّام، فكان مالك (?) وأصحابُه يكرهون ذلك، ويقولون: من دخل الحمّام وهو مُحْرِم، فتَدَلَّكَ أو تنقَّى (?)، فعليه الفِدْيَة.

وكان الشَّافعىّ (?) وأبو حنيفة وأبو يوسف (?) وأحمد (?) وإسحاق لا يرون بدخول الحمام بَأسًا.

ورُوِيَ عن ابن عبّاس من وجهٍ ثابتٍ؛ أنّه كان يدخل الحمّام وهو مُحْرِمٌ (?).

المسألة الرَّابعة (?):

قوله (?): "كان لا يغسِلُ رأسَه وهو مُحْرِمٌ إِلَّا من احتلامٍ" يقتضي ظاهرُه أنّ غسله لدخول مكَّة كان يختص بِجَسَده دون رأسه. وقد قال ابنُ حبيب (?): إذا اغتسلَ المُحْرِمُ لدخول مكَّة، فإنّه يغسِلُ جَسَدَه دون رأسه، فقد كان ابنُ عمرَ لا يغسلُ رأسَه وهو مُحْرَمٌ إِلَّا مِن جنابةٍ. ومَنْ غسل رأسَه، فلا حرج ما لم يَغْمِسْ رأسَه في الماء. وقال ابنُ أبي زَيْد (?): "لعلّ ابن عمر كان لا يغسلُ رأسَه إِلَّا من جنابة، يعني: في غير هذه الثَّلاثة"، فذهب إلى تخصيص ذلك.

وحَكَى ابنُ الموّاز (?) عن مالك؛ أنَّ المُحْرِم لا يتدلَّك في غسل دخول مكَّة، ولا يغسِلُ رأسَه إِلَّا بالماء وحدَه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015