الفقه (?):
اختلف العلّماء في غسل المُحرِم رأسه بالماء، فكان مالكٌ لا يجيز ذلك للمُحْرِم ويَكرهُ ذلك له، ومن حجَّتِهِ: أنّ ابنَ عمر كان لا يغسلُ رأسه وهو مُحرِمٌ إلّا من احتلامٍ (?).
وقال مالك (?): إذَا رَمَى جَمرةَ العَقَبة، فَقَدْ حَلَّ له قَتْلُ القَمُلِ، وحَلْقُ الشَّعْرِ، وإلقاءُ التَّفَثِ، ولُبْسُ الثِّيَابِ. قال: وهذا الّذي سمعتُ من أهل العلّم.
المسألة الثَّانية (?):
قال أبو عمر (?): ومَحملُ حديث أبي أيّوب عند مالك (?): أنّه إنّما (?) كان رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - يغسلُ رأسَه من الجنابة مُحْرِمًا، فلا يكون عليه فيه حُجَّةٌ. وعند غيره: مَحْمَلُه على العمومِ والظَّاهر؛ لأنّه (?) لم يجرِ في الحديث لواحد (?) منهم ذِكْر الجنابة (?).
وقال الشّافعيّ (?) وأبو حنيفة (?) وجماعة (?): لا بأس بغسل المُحْرِم رأسه بالماء، ورَوَوا (?) الرُّخصة في ذلك عن ابن عبّاس (?).