عليه غيره (?) القرآن إذا كان في موضعه" وفي "المدوّنة" (?): كره مالك أنّ يكتب المعتكفُ العلّم في المسجد. قال عنه ابن وهب (?): إلّا أنّ يكون الشّيء اليسير، والتّرك أحبّ إليَّ والتّجرُّد للعبادة (?).

مسألة (?):

أجمع العلّماء (?) على أنّ من وطيءَ زوجته في اعتكافه عامدًا في ليلٍ أو نهارٍ يبدأ اعتكافه.

ورُوِي عن مجاهد وابن عبّاس؛ قالا: كانوا يجامعون وهم معتكفون حتّى نزلت: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} الآية (?).

وقال ابن عبّاس: كانوا إذا اعتكفوا يخرجُ أحدهم إلى الغائط، جامع امرأته ثم اغتسل، ورجع إلى اعتكافه، فنزلت الآية، ومقتضاها الجماع.

واختلفوا فيما دونه من القُبْلَةِ واللَّمْسِ والمُبَاشرة:

فقال مالك: من فعل شيئًا من ذلك كلِّه ليلًا أو نهارًا فسد اعتكافه، أنزلَ أو لم يُنْزِل، لقوله: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} الآية (?).

مسألة:

وإن نذر العبد الاعتكاف في رقِّهِ ثمّ عتق، لزمه ذلك.

واختلفوا أيضًا إذا اعتكف وهو في الرِّقِّ:

فقيل: لا يجوز؛ لأنّ منفعةَ السَّيِّد فيه.

وقيل: إنِ اشتَغْنَى السَّيِّد عنه مِقْدَارَ اعتكافه صحَّ له ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015