فإن "قيل: فإذا منع النّكاح الاعتكاف، فمنع مقدَّماته من العقد كالصَّوْمِ، والدّليل جواز نكاح المعتكف (?).

فنقول: العبادات (?) على ضربين:

فما جاز الكلام فيه جاز فيه النِّكاح إِلَّا الحجّ عندنا.

وما لم يجز فيه الكلام لم يجز فيه النِّكاح.

وحجَّتُنا الحديث مبين الّذي فيه (?): "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ" (?) وضَعَّفَه البخاريّ.

واحتجَّ البخاريّ (?) بحديث: سعيد بن المسيَّب، عن ابن عبّاس؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - تزَوَّجَ ميمونةَ وهو مُحْرِمٌ، وترك (?) البخاريُّ طرقًا كثيرة في هذا الحديث (?)؛ لأنّه رواهُ من الصّحابة عشرة، ومن التّابعين كثيرٌ، وأخذ بحديث سعيد رَدًّا على مالك؛ لأنّ سعيدًا كان مَدَنِيًا، وهذا الحديث لا حُجَّةَ فيه؛ لأنّ سعيد بن المسيَّب أَنكرَهُ، وقال: لم أرو (?) هذا الحديث قَطّ. ذكر ذلك في "سنن أبي داود" (?).

ولم يبقَ لأبي حنيفة حُجَّة إلّا من جهة المعنى، وأمّا القياس، فإن كثير العمل ممنوعٌ في الاعتكاف.

وقال (?) ابنُ الجلّاب (?): "ولا بأس أنّ يكتب المعتكف في المسجد ويقرأ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015