الفائدةُ الأولى (?):
فيه أنّ أفعالَ النّبيِّ صلّى الله عليه على الإلزام حتّى تُخَصّ.
الثّانية (?):
فيه سؤال العالِم وهو واقفٌ.
الثّالثة (?):
فيه الغَضَب في الموعظة.
الرّابعة:
فيه أنّ يذكر الإنسان ما فيه من الخير، لقوله: "وَأَنَا أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمكُمْ بِهِ".
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأُولى (?):
قوله: "إِنِّي لأُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ" معناه أنَّه قد نَوَى الصِّيام في وقت تصحّ نيته ويصبح جُنُبًا، فكان سؤاله عن حَدَثِ الجنابة هل يمنع صِحَّة الصِّيام أم لا؟ فأجابه النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه يفعل هذا فيغتسل ويصوم ولا يمنعه حَدَث الجنابة من صِحَّة صومه. وفي ذلك دليل على الإجزاء من وجهين:
أحدهما: أنّ النّبيَّ صلّى الله عليه كان يفعله وقد أُمِرْنَا باتّباعه والاقتداء به، لقوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (?).
والوجه الثّاني: أنّ السائل سأله عن مسألة فأجابه النّبيّ صلّى الله عليه بمثل ذلك من حالِ نفسه، وهذا يدلُّ على أنّ حُكْمَهُ في ذلك - صلّى الله عليه وسلم - كحُكْمِ السائلِ، ولوِ اختلفَ حكمهما في هذه المسألة لما جاز أنّ يجيبَهُ بأنَّ مثلَ هذا يفعله وهو يجزئه.