المسألة الثّالثة (?):
قال علماؤنا (?):
وإذا رأى أهل البصرة هلال رمضان، ثمّ بلغ ذلك أهل الكوفة والمدينة واليمن، فالّذي رواه ابن القاسم وابن وَهْب في "المجموعة" لزمهم الصّيام أو القضاء إنْ فات الأداء.
وقال ابن الماجِشُون: إنّ ثبت بالبصرة بأمرٍ شائعٍ يستغني عن الشهادة (?)، والتّعديل، فإنّه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضَاء، وإن كان إنّما ثبت بشهادة شاهدَيْن (?) ثم يلزم ذلك من البلاد إلَّا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممّن هو في ولايه، أو يكون ذلك ثبت عند أمير المؤمنين، فيلزم القضاء جماعة المسلمين، وهذا قول مالك (?) - رحمه الله -.
ووجه الرِّواية الأولى: أنّه لما ثبت عند (?) الحاكم، انتقل (?) الخبر الّذي ثبت عنده ليتمكّن (?) أخذ ذلك عنه، فوجب أنّ يستوي حكم ما ينقل عن الحاكم (?)، وما عمّت رؤيته؛ لأنّهما قد عَادَا (?) إلى الحكم الّذي هو خبر (?).
ووجه الرِّواية الثّانية: أنّه حُكْمٌ من الحاكم، فلا يلزم إلّا من تناله ولايته ويلزمه حُكْمُه (?).
المسألة الرّابعة:
قوله: "فَإن غُمَّ عَلَيْكُمْ" قد تقدّم قوله: "فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ" تحقيق واضحٌ في ذلك