2 - ويحتمل أنّ يريد ضائعًا من الهَزلِ المفرط للجهاد (?).

المسألة الثّالثة (?):

قوله: "فَأَرَدْتُ أَنْ أَشتَرِيَهُ مِنْهُ" يحتمل معنيين (?):

أحدهما: أنّه كان وَهَبَهُ إيَّاهُ، فأراد أنّ يشتريَهُ لضَيَاعِهِ.

ويحتمل أنّ يكون حَبْسًا، فظنَّ أنّ شِرَاءَهُ جائزٌ وبَيْعَ الّذي كان بيده مباحٌ، حتّى منعه من ذلك رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -.

ويحتمل أنّ يكون بلغَ من الضّياع مبلغَ عدم الانتفاع به في الوجه الّذي حَبَّسَهُ فيه، فرأى أنّ ذلك يُبِيحُ له شراءه.

المسألة الرّابعة (?):

وضياعُ الخيل الموقوفة على وجهين:

أحدهما: لمن (?) يُرْجَى صلاحُه والانتفاع به في الجهاد، كالضَّعف والمرض المرجوّ بُرْؤُهُ، فهذا لا خلافَ أنّه يُستباحُ بَيْعُه.

الثّاني: الكلبُ (?) الّذي لا تُرْجَى إفاقته، فهذا اختلف فيه أصحابنا على قولين:

القولُ الأوّل - قال ابنُ القاسم: إذا عدم الانتفاع به في الوجه الّذي وقفَ له، ولم يُرْجَ بُرْؤُه جازَ بَيْعُه، وَوُضِعَ ثَمَنُه في ذلك الوجه (?).

وقال ابنُ الماجِشُون: لا يجوز بيعه بوجه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015