المسألة الرّابعة (?):

قوله: "وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ" يحتمل أنّ يريد أنّ يُجْرِي لرقيقهم رِزْقًا لكونهم في ثَغْرٍ من ثُغُورِ المسلمين يُسْتَعَانُ بهم في الحرب، وليس لهم سَهْمٌ فيرتفقون بالرِّزْقِ.

ويحتمل أنّ يريد بذلك: أنّ هذا مكافأةٌ لهم على تَطَوُّعِهم بالصَّدَقَة من رقيقهم (?).

المسألة الخامسة (?):

قوله (?): "أَنْ لَا يَأْخُذَ من العَسَلِ وَلاَ مِنَ الخَيْلِ صَدَقَةً" بهذا قال مالك والشّافعي (?)؛ لأنّه لا زكاةَ في العَسَلِ.

وقال أبو حنيفة: فيه الزَّكاة (?).

والدليل على ما نقوله: أنّ هذا طعامٌ يخرجُ من حيوانٍ، فلم تجب فيه الزَّكاة كاللَّبَنِ.

والجمهور على خلافه، أعني قول أبي حنيفة، وأنّه لا تجوز فيه الزّكاة.

جِزْيَةُ أهلِ الكِتَابِ

مالكٌ (?)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - أَخَذَ الْجِزْيَةَ من مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ، وأنَّ عُمَرَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثمَانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبَرْبَرِ.

الإسناد (?):

قال الإمام: هذا حديث مُرْسَلٌ من مراسيل ابْنِ شهاب، وهكذا هو الحديث عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015