نَفْيٌ، والنَّفْيُ على الإطلاق يقتضي الاستغراق.

ودليلنا من جهة القياس: أنّ هذا حيوانٌ لا تجب في ذُكُورِهِ الزَّكاة إذا انفردت، فلا تجب فيها مع الإناث كالبَغْلِ والحمار (?)، عكسه الإبِل والبقر.

المسألة الثّانية:

في الخيل الحديث الصّحيح، قوله: "عَفَوْتُ لكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ" (?).

حديث مَالِك (?)، عَنْ ابن شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لأَبِي عُبَيْدَة بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً، فَأَبَى، ثُمَّ كَتَبَ إلَى عُمَرَ، فَأَبَى عُمَرُ، ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا، فَكَتَبَ، فَكتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِن أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ.

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (?):

قال علماؤنا (?): في هذا الحديث دليلٌ واضحٌ أنَّه لا زكاةَ في الرَّقَيقِ ولا في الخَيْلِ، ولو كانتِ الزكاةُ واجبةً فيهما ما امتنع عُمَر ولا أبو عبيدة من أَخْذِ ما أوجبَ اللهُ عليهم أخذَهُ لأَهْلِهِ.

المسألة الثّانية (?):

قوله: "وَكَتَبَ إِلَيهِ عُمَرُ: خُذْ مِنْهُمْ إِنْ أَحَبُّوا ذَلِكَ" يريد أنّ هذا تطوُّعٌ منهم، ومن تَطَوَّعَ بشيءٍ أُخِذَ منه سواء كان ممّا تجب فيه الصَّدَقَة أو من غيره.

المسألة الثّالثة (?):

قوله: "وَارْدُدْهَا عَلَيهِمْ" يريد على فقرائهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015