الْعِلْمِ؛ أَنَّهُ لَيْسَ في شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ صَدَقَةٌ: الرُّمَّانُ والْفِرْسِكَ، والتِّينُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ".
قال علماؤنا (?): هو كما قال، ولا خلافَ بين أهل العلّم (?) فيما ذَكَرَ. وأضاف مالكٌ إلى جملتها التِّين؛ لأنّه لم يكن بِبَلَدِهِ، وإنّما كان يستعمل (?) على التَفَكُّهِ (?) لا على معنى القُوت.
واختلف أهل المذهب في هذا الباب؟
فقال ابن حبيب: الزَّكاةُ واجبةٌ في كلِّ ثمرة شجرةٍ ذات سَاقٍ سواء كانت ممّا يُدَّخَر كالجَوْزِ والفُسْتُقِ، أو لا يُدَّخَر كالرُّمَّانِ والفِرْسِكِ، وبه قال أبو حنيفة.
قال الإمام (?): وقد رأيت لمالك في ذلك رواية؛ أنّ في الخُضَرِ الزَّكاة.
والدَّليلُ على ما نقوله: أنّ هذا ليس بمقتات مدّخر (?) فلم تجب (?) فيه الزّكاة كالحشيش.
المسألة الثّانية (?):
وأمّا التّين، فإنّه عندنا بالأَنْدَلُس قوتٌ، ولذلك أَلْحَقَهُ مالك في باب ما لا زكاةَ فيه.
ويحتملُ أصله في ذلك القولين:
أحدهما: أنّه لا زكاةَ فيه؛ لأنّ الزَّكاةَ إنّما شُرِعَتْ فيما كان يُقْتَاتُ بالمدينة، ولم يكن التِّين يُقْتَاتُ فيها، فلم يتعلّق به حكم الزَّكاة، وإن تعلّق بالزَّبِيبِ والتَّمْرِ لَمَّا كانا مقتاتين بها.
والثّاني: أنَّ حكم الزَّكاةِ متعلِّقٌ بالتِّين، قِيَاسًا على الزَّبِيبِ والتَّمْرِ، وإن لم يكن التِّين مقتاتًا بالمدينة.