بعض، اطَّرَدَ ذلك فيها وانْعَكَسَ وصَحَّ. وإن عَلَّلْنَا باختلاف الصُّوَرِ والمنافعِ صحَّ، واللهُ أعلمُ".
المسألة الثّالثة (?):
قال الإمام: استدلَّ مالك (?) في الفَرْقِ بين القِطْنِيَّةِ والحِنْطَةِ؛ بأنّ عمر خَفَّفَ عن النَّبَطِ فيما كان يأخذ منهم من الحِنْطَةِ، لمّا كانت الحاجة إليها آكد من سائر الأقوات.
قال الإمام: هذا بابٌ لم يصحّ فيه حديثٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وإنّما رُوِيَ فيه حديثٌ عن صالح بن موسى، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ قالت: قال رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -: "فيما أَنْبَتَتِ الأرضُ من الخُضَرِ الزَّكَاة" والصّحيح أنَّه إنّما يُرْوَى عنه: "لَيْسَ فيما أَنْبَتَتِ الأرضُ من الخُضَرِ زكاة" (?).
الفقه في ثلاث مسائل (?):
المسألة الأولى (?):
قال مالك (?): "السُّنَّةُ التِي لا اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعتُ مِنْ أَهْلِ