فإن توهّم نفسه بغير ضمان، وكان (?) المبتاع غير مسلم، تَوَخَّى تَقْدِيرَ الزَّرْعِ، ولا يأخذ في ذلك بقول غير المسلم.
المسألة السّابعة (?):
قوله (?): "وَمَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِ ... " إلى آخر الكلام، هو كما ذَكَرَ، قال: لأنّه إذا باعَهُ قبلَ بُدُوِّ صلاحِهِ فإنّ الزَّكاة فيه على المبتاع؛ لأنّ الثَّمرةَ كانت على ملِكِه حين تعلَّقَتِ الزّكاةُ بها، وهو وقت إزهائها (?).
قال الإمام: هذا البابُ إنّما معناه ضمُّ الحبوب بعضها إلى بعض من القِطْنِيَّة وغيرها، وقد فسَّرَهُ مالك.
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى (?):
قوله (?): "وَكَذَلِكَ الحِنْطَةُ كُلُّهَا" يريد أنّها تجمع في الزَّكاة، فتجمع المحمولَةُ -وهي البيضاء- إلى السَّمراء، فهذا بلغتِ النِّصاب ففيها الزَّكاة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك يجمع إلى الحِنْطَةِ الشَّعِيرُ والسُّلْتُ، لا خلاف بين مالكٌ وأصحابه في ذلك (?)، وبه قال الحسن وطاووس والزّهريّ وعِكْرِمَة.
ومنع من ذلك الشّافعىّ (?) وأبو حنيفة، وقالا: إنّ الشّعير والسُّلْت كلُّ واحدٍ