وقال ابنُ القاسِم: لا زكاةَ في زَيتِ الكَتَّانِ ولا بذْرِهِ، إذ ليس يعيش (?)، وقالَهُ المُغِيرَة وسحْنُون.
المسألة الخامسة (?):
قوله (?) فيمَنْ باعَ زَرْعًا وقد صَلَحَ ويَبِسَ فعليه الزّكاة، معنى ذلك أنَّ الزَّكاةَ تعلّق وُجوُبُها به حينَ صار فيه الحَبّ، فهو حين باعَ الزَّرْعَ باع حَظَّهُ وحظّ المساكين، فعليه أنّ يأتي بِبَدَلِ حظِّ المساكين، وأمّا المشتري فلا زكاةَ عليه (?)؛ لأنّه لم يخل أنّ يوجد الطّعام بِيَدِ المبتاعِ أم لا؟ فإنْ وُجِدَ بيده، فقد قال ابن القاسم في "المدونة" (?): "يؤخذ من المشتري ويرجع على البائع بقَدْرِ (?) ذلك من الثَّمن".
وقال أشهب: لا يؤخذ منه شيءٌ ويتبع البائع.
ووجه قول مالك: أنَّه ليست له ولاية على المساكين، وإنّما أُجِيزَ له البَيْع لضرورة الشَّرِكَة، فإذا لم يصل إليهم العِوَض تعلَّقت حقوقُهم بعَيْنِ المال حيث وُجِدَ.
ووجه قول أشهب: أنّ صاحبَ الحائطِ مُبَاحٌ له البَيْع كَأبِ الصَّبِيِّ يبيعُ مَالَهُ ويأكل ثمنه (?)، فلا حقّ للولد فيه وإن وَجَدَهُ بعَيْنهِ.
المسألة السّادسة (?):
إذا باع رَبُّ الزَّرْع زرعه قائمًا في وقتٍ يجوزُ له ذلك، فكيف يعرف مَبْلَغَهُ ليؤدَّي زكاته؟
قال ابنُ الموَّاز عن مالكٌ: يسأل المبتاع ويَأتَمِنه على ذلك، ويزكِّي على قوله، لأنّه أصحّ الطُّرُق الّتي (?) يجدها إلى معوفة المقدار؛ لأنّه لا تُهْمَةَ على المبتاع فيه،