المسألة الثّالثة (?):

وهي إذا اجتمع جنازتان فأكثر ولكلّ واحدة وليّ؟

فقد قال مالكٌ: إنّ أحقَّهُم بالصَّلاة أفضلهم، وإن كان وليّ امرأة وغيره وليّ رَجُل (?).

وقال ابن الماجِشُون: أحقّهم وليّ الرَّجُل (?).

المسألة الرّابعة (?):

قوله: "فَيَجعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الإمَامَ" قال علماؤنا (?): هذا نوع من ترتيب الجنائز في الصّلاة عليها، وهي على ضربين:

أحدهما: أنّ يقدّم مستحقّ الفضيلة.

الثّاني: أنّ يجعلوا صفًا واحدًا ويقف الإمام وسط ذلك، فيجعل مستحقّ الفضيلة حذاء الإمام، ويجعل غيره عن يمينه وعن يساره.

قال الإمام: وقد قيّدنا في ترتيبهم ثنتي عشرة مرتبة وهي:

إذا اجتمعوا أنّ يقدّم الإمام:

1 - أعلمهم.

2 - ثم أفضلهم.

3 - ثم أسنّهم.

وقيل: إنه يقدَّم الأفضل على الأعلم، وهذا بعيدٌ؛ لأنّ فضيلة العلّم مزيّة يقطع عليها، ومزيّة الفَضْل لا يقطع عليها، وأيّ درجة أفضل من العلّم.

4 - ثمّ الصِّبيان الأحرار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015