3 - والصلاح والدَّين (?).
فإنِ انفردَ كلُّ واحدٍ من هذه، مثل أنّ يموت أحدٌ فلا يكون له وليٌّ، ولا يحضر من يُشار إليه بصلاحٍ ويحضر الوَالِي، فلا خلافَ أنّه يصلّى عليه (?)؛ لأنّه أحق بالتّقديم عليها كصلاة الفَرضِ (?).
فإني حضر وليّ ولم يحضر والٍ، ولا رجل مشهور بالصّلاح، فإن الوليّ أَوْلَى بذلك؛ لأنّ الصّلاة من حقوق الميِّت ومن حقوق الوليّ فإنّه أحق بالقيام بها من الأجانب. وكذلك إنّ حضر المشهور بالصّلاح دون الوالي والولي، فهو (?) أحقّ بذلك (?).
فإن اجتمعوا فأحقهم الوالي (?)، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وقال (?) مُطَرِّف وابن الماجشون وَأَصْبغ: إنِّما ذَلِكَ إلى الأمير الّذي تُؤَدَّى إليه الطّاعة (?).
المسألة الثّانية (?):
فهذا لم يكن والٍ، فأحقُّ التاس بالتقديم الوَليّ إذا كان ممّن تصحّ إمامته، ويستحقّ ذلك بالتَّعصيب، فأقوى عصبته وأقربهم منه أحقّهم بالصّلاة عليه، كولاية النِّكاح.