النهيُ عن البُصاقِ في القِبْلَةِ

الحديث صحيح (?)، وفيه من الفقه سبع مسائل:

المسألةُ الأولى (?):

أمّا حَكُّهُ - صلّى الله عليه وسلم - البُصَاقَ منَ القِبْلَةِ، ففيه دليلٌ على تنزيه المساجد من كلِّ ما يُسْتَقْذَرُ وإنْ كان البُصَاقُ طاهرًا، ولو كان نَجِسًا، لأمَرَ بغَسْلِهِ في الحينِ، ودلَّ ذلك على طهارته.

والحُجَّةُ لنا فيه: حديث حُذَيفَة (?) وأبي سَعيدٍ وأبي هُرَيرةَ (?)؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أباح للمُصَلِّي أنّ يَتَنَخَّمَ ويَبْصُقَ في ثَوْبِهِ وعن يَسَارِهِ" ولو كان نَجِسًا ما أباح لَهُ حَمْله (?) في ثوبه.

قال الإمام (?): ولا أعلمُ في طهارته خلافًا، إلَّا ما رواهُ سَلْمَان، والجمهورُ على خلافه، والسُّنَنُ الثّابتةُ وردَت بردِّه.

نكتةٌ لغوية (?):

قال الإمام: البُصَاقُ: ما خرجَ من الفَمِ، وفيه لغتان: بُصَاقٌ وبُزَاقٌ، ويُكتَب بالسِّين

كما يُكتب بالصّاد. والنّخَامَةُ: ما خوجَ من الحَلْقِ، والمُخَاطُ: ما خرجَ من الأَنْفِ.

المسألة الثّانية (?):

قوله: "إذا كان أَحَدُكُم يُصَلِّي" خَصَّصَ بذلك حال الصّلاة، ويحتمل معانٍ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015