له (?): {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} الآية (?)، وهو قال لنا (?): "صَلُوا كما رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي".
القولُ الثّاني: قالت طائفة: أيّ صلاة صلَّى من هذه الصّلوات الصِّحاح المرويّة جازَ ذَلِكَ، وبه قال أحمد بن حنبل.
القول الثّالث: أنّ الّذي يعلم تقدُّمه ويتحقّق تأَخُّره (?)، فإن المتأخِّر ينسخ المتقدم، وإنّما يبقي الترجيحُ في ماجهل تاريخه. وقد تكلَّمْنَا في نَسْخِ الفِعْلِ للفعل في "الأصول" (?).
القول الرّابع - قال قومٌ: ما وافق صِفَةَ القرآن منها فهو الّذي نقولُ به؛ لأنّه مقطوعٌ عليه (?).
القول الخامس - قالت طائفة: صلاةُ الخوفِ إنّما هي صلاة ضرورة، فإنّما تكون بحال الضّرورة، ولذلك اختلفت صلاة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ لأنّه قَصَدَ الإمكان، وهو الّذي أختارُهُ (?).
الفقه في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى (?):