الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى (?):
أمّا المشيُ، فرُوِيَ فيه حديث الحارث عن عليّ؛ أنّه قال: السُّنَّةُ أنّ يخرجَ ماشيًا (?).
قال الإمام: لم يثبت في هذا الباب شيءٌ، إلّا أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قال "مَنِ اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلِ الله حَرَّمَهَا الله على النَّارِ" (?).
المسألة الثّانية (?):
جمهورُ العلماء يستحبُّونَ الرُّجوع يوم الفطر من طريق آخر.
وقال أبو حنيفة: يستحبُّ له ذلك، فإن لم يفعل فلا حَرَجَ (?).
قال الإمام (?): ورأيتُ للعلماء في معنى رجوعه -عليه السّلام- من طريقٍ آخر ثلاث روايات (?)، أَوْلاَهَا عندي -واللهُ أعلم- ليرى المشرِكُون كَثْرَةَ عَدَدِ المسلمين ويغلظ (?) بذلك عليهم.
المسألة الثّالثة (?):
اختلفَ العلماءُ فيمن فاتَهُ العيد مع الإمام: