الثّاني (?): الخروج من أرض البدعة
قال ابنُ القاسم: سمعتُ مالكًا يقول: لا يحلُّ لأحدِ أنّ يقيم بأرضِ يُسَبُّ فيها السَّلَفُ (?). وهذا صحيحٌ؛ لأنّ المنكر إذا لم يُقْدَرْ على تغييره لم (?) يقم في تلك الأرض.
القسم الثاّلث (?): الخروج من أرضٍ غلبها الحرام
فإن طَلَبَ الحلالِ فَرْضٌ على كلً مسلمٍ. وقد قيل في قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ" (?) أنّه طلب علم الحلال من الحرام.
القسم الرّابع (?): الفرار من الإذاية في البدن (?)
وذلك واجبٌ على المؤمن (?) إذا خَشِيَ على نفسه في موضعِ فَرَّ منه إلى موضع آخر، فقد أَذِنَ اللهُ في الخروجِ عنه والفرار بنفسه. وأوَّلُ من فعلَ ذلك الخليل إبراهيم -عليه السّلام- لَمَّا خافَ من قومه، قال: {إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي} (?) وكان بعده موسى عليه السّلام، قال الله تعالى: {فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا} الآية (?).
وله نظائر كثيرة، وتلحق (?) به، وهو: