الأحكام:
قال الإمام: الضَّربُ في الأَرْضِ هو السَّفَر (?). وينقسم على أقسام:
الأوّل (?):الهجرة
وهي الخروجُ من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فَرْضًا في أيّام النّبيَّ عليه السّلام، وهذهَ الهجرةُ باقيةٌ إلى يوم القيامة، والّتي انقطعت بالفَتْحِ، هي القَصْدُ إلى النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - حيث كان، فمن أسلم وكان في دار الحربِ، وجبَ عليه الخروج إلى دار الإسلام.
قال القاضي أبو الوليد (?): "الأسفارُ تنقسم على خمسة أقسام:
الأوّل: سَفَرٌ واجبٌ.
والثّاني: سَفَرٌ مندوبٌ إليه.
الثّالث: سَفَرٌ مباحٌ.
الرّابع: سَفَرٌ مكروةٌ.
الخامس: سَفَرٌ محظورٌ.
أمّا الثّلاثة، فلا يجوز القَصْر فيها، وإنّما يجب في السَّفَر الواجب والمندوب بلا خلاف في قَصْر الصّلاة فيهما" (?).