الأحكام:

قال الإمام: الضَّربُ في الأَرْضِ هو السَّفَر (?). وينقسم على أقسام:

الأوّل (?):الهجرة

وهي الخروجُ من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فَرْضًا في أيّام النّبيَّ عليه السّلام، وهذهَ الهجرةُ باقيةٌ إلى يوم القيامة، والّتي انقطعت بالفَتْحِ، هي القَصْدُ إلى النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - حيث كان، فمن أسلم وكان في دار الحربِ، وجبَ عليه الخروج إلى دار الإسلام.

قال القاضي أبو الوليد (?): "الأسفارُ تنقسم على خمسة أقسام:

الأوّل: سَفَرٌ واجبٌ.

والثّاني: سَفَرٌ مندوبٌ إليه.

الثّالث: سَفَرٌ مباحٌ.

الرّابع: سَفَرٌ مكروةٌ.

الخامس: سَفَرٌ محظورٌ.

أمّا الثّلاثة، فلا يجوز القَصْر فيها، وإنّما يجب في السَّفَر الواجب والمندوب بلا خلاف في قَصْر الصّلاة فيهما" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015