وقال أبو حنيفة: ليس عليها أنّ تُغَيِّب ظهور قَدَميها (?)

والدليل على ذلك: أنّ هذا عُضوٌ لا يكشف للإحرام، فوجب على الحُرَّةِ (?) ستره كالذِّراع والعَضُد.

المسألة السّابعة (?):

وهي إذا صلَّت بادية الشَّعر أو الصَّدْر أو ظهور القَدَمَيْن، استحبّ لها أنّ تعيدَ في ذلك الوقت، وقد أَثِمَتْ لمخالفتها السُّنَّة إِنْ قصدت ذلك. وهذا يحتمل معنيين:

أحدهما: أنْ يكون هذا على قول من رأى إعادة الصّلاة من كشف العورة، وقد رأى ابن القصّار (?) أنّ تعيد الصّلاة من ذلك في الوقت، مع كونها عنده فَرْضًا.

الثّاني: أنّ يكون ذلك عنده (?) أخفّ من كشف العورة.

المسألة الثّامنة (?):

رُوِيَ عن مالك الفرق بينهما في الحُرّة يكون بجسدها عَيْبٌ أنّه ينظر (?) إليه أهل البصر. فإن كان في العورة، لم ينظر إليه إلّا النِّساء، ولا ينظر إليها أهل البصر من الرِّجال (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015