من السُّرَّةِ إلى الرُّكْبَتَينِ (?). وقال ابن القاسم: تستر الأَمة في الصّلاة جميع جسدها (?)

المسألة الرّابعة (?): وهي إذا أعتقت في الصّلاة

قال ابنُ القاسم وغيره: تختمر في بقيَّةِ صلاتها وتجزئها.

وقال سحنون: تستأنف الصلاةَ، وكذلك العريان يجد الثَّوبَ في الصّلاة.

التّوجبه:

أمّا وجه (?) قول ابن القاسم وغيره: أنّ سترَ العورةِ شرطٌ في صِحَّةِ الصّلاة (?). ووجه قول سحنون: أنّ الصّلاةَ غير متبعِّضَة (?)، فإذا لزم تغطية الرّأس في بعضها لزم في جميعها (?).

المسألة الخامسة (?):

إنّ كان الدِّرع والخمار خفيفين يصفان ما تحتهما، لم يجزئ (?). ويُكْرَهُ الرَّقيق الصَّفِيقُ؛ لأنّه يلصق بالجسد فيُبْدِي ما تحته.

المسألة السادسة (?): "إذًا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا" (?)

هذا هَو مذهب مالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015