من السُّرَّةِ إلى الرُّكْبَتَينِ (?). وقال ابن القاسم: تستر الأَمة في الصّلاة جميع جسدها (?)
المسألة الرّابعة (?): وهي إذا أعتقت في الصّلاة
قال ابنُ القاسم وغيره: تختمر في بقيَّةِ صلاتها وتجزئها.
وقال سحنون: تستأنف الصلاةَ، وكذلك العريان يجد الثَّوبَ في الصّلاة.
التّوجبه:
أمّا وجه (?) قول ابن القاسم وغيره: أنّ سترَ العورةِ شرطٌ في صِحَّةِ الصّلاة (?). ووجه قول سحنون: أنّ الصّلاةَ غير متبعِّضَة (?)، فإذا لزم تغطية الرّأس في بعضها لزم في جميعها (?).
المسألة الخامسة (?):
إنّ كان الدِّرع والخمار خفيفين يصفان ما تحتهما، لم يجزئ (?). ويُكْرَهُ الرَّقيق الصَّفِيقُ؛ لأنّه يلصق بالجسد فيُبْدِي ما تحته.
المسألة السادسة (?): "إذًا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا" (?)
هذا هَو مذهب مالك.