المسألة الثّالثة (?): في حدّ العورة
وقد اختلف فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل: أنّ العورة الّتي يجب سترها: ما بين السُّرَّةِ إلى الرُّكْبة، هذا الّذي ذهب إليه جمهور أصحابنا (?). وبه قال أبو حنيفة (?)، والشّافعىّ (?).
القول الثّاني: قال علماؤنا (?): العورة القُبل والدُّبُر والفخذان.
القول الثّالث: رأى أهل الظاهر (?) أنّ العورةَ القُبُل والدُّبُر خاصّة.
والدليل على ما ذهب إليه الجمهور: قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "غطِّ فَخِذَكَ فإنَّ الفَخِذَ عَوْرةٌ" (?).
ومن جهة المعنى: أنّ هذا موضع سترة، فوجب أنّ يكون من السُّتْرَةِ كالقُبُلِ والدُّبُر (?).
المسألة الرّابعة (?):
قال الإمام: فإذا ثبت هذا، فقد رُوِيَ عن أبي حنيفة أنَّه قال: العورة على ضربين: مغلّظة، ومخفّفة. فالمغلّظة: هي القُبُل والدُّبُر. والمخفَّفَة: سائر ما ذكرنا أنّه من العورة (?).