ضعيفةٌ؛ (?) لأنّه قد صلّى جابر (?) في ثَوْبٍ واحدِ اتَّزرَ بِهِ وثيابُه على المِشْجَبِ، وقال لمن أنكر عليه: "إنمَّا فعلتُ ذلك لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ" (?).

فعلى (?) قول أبى الفَرَجِ؛ إنّ ستر العورة فرضٌ من فروض الصّلاة (?)، وبه قال أبو حنيفة (?)، والشّافعىّ (?).

وقال إسماعيل القاضي: إنّها من سُنَنِ الصّلاة، وبه قال ابن بُكَيْر والأبْهَرِيّ.

المسألة الثّانية (?): في التوجيه

فائدة الخلاف في ذلك؛ أنّا إذا قلنا: إنّها من فروض الصّلاة، بطلت بعدم ذلك. وإذا قلنا: إنّها ليست من فروض الصّلاة، أَثِمَ التّاركُ ولم تبطل.

ووجه القول الأوّل: الحديث المروي عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لا يَقبَلُ اللهُ صلاة حائضِ إلَّا بِخِمَارٍ" (?).

ومن جهة القياس: أنّ هذه عبادة من شرطها الطّهارة (?)، فوجب أن يكون من شرطها ستر العورة، كالطواف بالبيت عريانًا، والصحيح أنّه فرض إسلاميّ جاء به صاحب الشَّرعِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015