"المبسوط": ولا يدخل المسجدَ وليرجع، فإنَّ (?) بدخوله يُوجِبُ على نفسه أن يتعمَّدَ الصّلاة مع الإمام بعد أنّ صَلَّى وَحْدَهُ، وذلك ممّا لا ينبغي.

المسألة الخامسة (?):

قوله (?): "وإنْ كُنْتَ قد صَلَّيْتَ" فيحتملُ أيضًا فَذًّا أو في جماعةٍ.

ويحتملُ الفَذِّ خاصّةً؛ لأنّه (?) إنّ حملَ على الأغلب من أحوال النّاس في أنّ مَنْ صلَّى في بيته صلَّى فَذًّا، قصر (?) على الفذِّ، وبهذا قال مالكٌ وأبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال (?) أحمد وإسحاق أنّ ذلك في الفَذِّ وغيره.

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: ما رُوِيَ عن سليمان بن يَسَار؛ أنّه قال: رأيت ابن عمر جالسًا على البلاط والنّاسُ يصلُّونَ. قلتُ: يا (?) أبا عيد الرحمن، مالكٌ لا تُصَلِّي؟ قال: إنِّي قد صلَّيْتُ، إنِّي سمعتُ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - يقول: "لا تُعَادُ الصَّلاةُ في يوم مَرَّتَيْن" (?).

قال الإمام (?): ودليلُنا من جهة القياس: أنَّ هذه الصّلاة فَرضٌ أداؤها مع الإمام، فلم يكن مأمورًا بإعادتها مع إمام غيره كالْعَصْرِ، وهذا في الجماعات ومساجد الآفاق (?).

نكتةٌ لغوية (?):

قوله (?): "فإنْ فَعَلتَ فَلَكَ (?) سَهْم جَمعٍ، أو مِثْلَ سَهْم جَمْعِ" قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015