عبد الله بن أبي المجالد (?)، عن أبي الحكم الدمشقي (?)، أن عبادة بن نُسَيّ (?) حدث عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري (?)، عن معاذ بن جبل (?) أنه قال: (ليس الوضوء من الرعاف، والقيء، ومس الذكر، وما مسّته النار بواجب. فقيل له: إن ناسًا يقولون إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "توضؤوا مما مست النار". فقال إن قومًا سمعوا، ولم يعوا. كنا نسمي غَسْل الفم واليدين وضوءًا، وليس بواجب.
وأَمَّا المُتَأَخِّرُونَ من أَصْحاب الحديثِ فلا عِلْمَ لَهُمْ بمعنى الوُضوءِ في اللُّغَةِ، وإنّما يَعْرِفونَ وُضوءَ الصَّلاة، فإذا وَرَدَ عليهم معنى الوضوءِ في حديثٍ ظَنُّوا أنَّهُ ذلك، وقد قال قَتَادَةُ: غَسْلُ اليَدِ وُضوءٌ، يريد من مسّ الذكر، والإِبط، ولا يجوز أن يكون أراد غسل اليد وضوء قَبْلَ الطعامِ وبَعْدَهُ، لأنّه لا يكونُ في الكلامِ فائِدَةٌ لو أراد ذلك. وقالَ عبدُ اللهِ بن عمرٍو مِثْلَ قَوْله، وَكيعٌ: وُضوءُ الجُنُبِ قَبْلَ مَنافٍ، غَسْلُهُ (?) يَدَهُ (?).