50 - سألتَ عن قولِ اللهِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَينِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيرِكُمْ} (?). وقلت: قد اختلف الناسُ في غيركم. فقال قوم من الفقهاء: يذهبونَ إلى إجازة شهادةِ أهلِ الذّمَّةِ في الوصئةِ في السفرِ يُريدُ من غير المسلمينَ (?). وقال قوم منهم: يذهبون إلى أنّها لا تجوز في سَفَرٍ، ولا حَضَرٍ في وَصِيّةٍ، ولا غِيرِها يريد من غير قبيلتِكم؟ .
• والذي عندي أن الأمرَ على ما قال الأَوَّلونَ، وأنّه لا يجوز أن يكون في هذا الموضع من غيركم: من غير قبيلتكم؛ لأنه قال في صدر الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَينِكُمْ}. وهذا عام لجميع المؤمنين. والكاف في بينكم للمؤمنين، ثم قال: {أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}. يعني أحد المؤمنين. ثُمَّ قال: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ} يعني من المؤمنين، {أَو آخَرَانِ مِنْ غَيرِكُمْ} يعني من غير المؤمنينَ، وغيُر المؤمنينَ هم الكافرونَ، ولا يجوزُ أن يكونَ غيرُ المؤمنينَ في هذا المَوْضِعِ المؤمنينَ، ولو كان اللهُ عزَّ وجلّ خاطبَ في صَدْرِ الآيةِ خاصًّا من الناس لجاز أن يكونَ من غيركم يعني من غيرِ قبيلتِكم.
وسأمَثِّلُ لك ما قلث لتفهمَهُ إنْ شاءَ الله. كأنّه قال: يا بني تميم شهادةُ