بالجواز من المزارعة التي يكون فيها من رب الأرض، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم / يزارعون على هذا الوجه، وكذلك «عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن (يعملوا) من أموالهم».

45 - وقال في أثناء كلامه بعد أن تكلم على المزارعة الفاسدة والمضاربة: ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، ويعطى العامل ما جرت به العادة أن يعطى مثله من الربح، إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه، وأما أن يعطي شيئًا مقدارًا مضمونًا في ذمة المالك، كما يعطي في الإجارة [والجعالة] فهذا غلط ممن قاله.

46 - وذكر اختلاف الفقهاء [في بيع] ما في بطن الأرض ويظهر ورقه كاللفت والجزر والقلقاس، والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك، وصحح الجواز؛ فإنه قال: والثاني: أن بيع ذلك جائز، كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو الصواب لوجوهٍ. ثم ذكرها.

/ وقال: ومما يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته - كمقاثي الخيار والبطيخ والقثاء وغير ذلك - فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول: لا يجوز بيعها إلا لقطة [لقطة]، وكثيرٌ من العلماء [من أصحاب مالك وأحمد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015