أَحَلُّ من الإجارة بثمنٍ مسمًّى؛ لأنها أقرب إلى العدل وأبعد عن الخطر.
وقال أيضًا: فأما المزارعة فجائزة بلا ريب سواء كان البذر من المالك أو العامل أو منهما، وسواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة أو غير ذلك، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، وكذلك كل ما كان من هذا الجنس مثل أن يدفع دابته أو سفينته إلى من يكتسب عليها والربح بينهما، أو من يدفع ماشيته أو نحله إلى من يقوم عليها، والصوف واللبن والولد / والعسل بينهما.
وقال في موضع آخر: من أعطى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد من الظلم والقمار من الإجارة [بأجرة مسماة] مضمونة [في الذمة؛ فإن المستأجر إنما قصد الانتفاع بالزرع النابت في] الأرض؛ فإذا وجبت عليه الأجرة ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد لا يحصل كان في [هذا] حصول أحد المتعاوضين على مقصوده [دون] الآخر، وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان، فلا يختص أحدهما بحصول مقصوده دون الآخر، فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم من الإجارة، والأصل في العقود جميعها هو العدل؛ فإنه به بعث الله الرسل ونَزَّل الكتب.
وقال: وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هن من أقوم العدل، فهذا مما يُبين [لك أن] المزارعة التي يكون فيها البذر من العامل أحق