14 - وذهب إلى أن الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغير.
15 - / وذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وذكر أن القول بنجاسة ذلك قول مُحْدَثٌ لا سلف له من الصحابة.
16 - وذهب إلى أن الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالشمس أو الريح ونحو ذلك، وأنه يُصلى عليها ويُتيمم بها.
17 - وذهب إلى أن الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ.
18 - وذهب إلى أن النجاسات تطهر بالاستحالة.
19 - وذهب إلى أن طين الشوارع طاهر إذا لم يظهر منه أثر النجاسة، فإن تعين أن النجاسة فيه عُفي عن يسيره.
20 - وقال: الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب بل سائر السباع لا تطهر بالدباغ.
وقال في موضع آخر: السنة تدل على أن الدباغ كالذكاة.
21 - وذكر خلاف الفقهاء فيمن قال: عليَّ مالٌ عظيمٌ أو خطيرٌ أو كبيرٌ أو جليلٌ، ثم قال: والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عُرف المتكلمين، فما كان يسميه مثله كبيرًا حُمِلَ مطلق كلامه على / أقل محملاته.
22 - وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته، ثم قال: والقول الراجح طهارة الشعور كلها كشعر الكلب والخنزير وغيرهما بخلاف الريق.