6 - قال: وذهب [إلى أنه] ليس لولي الصبي إلباسه الحرير في [أظهر] قولي العلماء.
7 - وذهب إلى أن ذوات الأسباب - كتحية المسجد، والركعتين عقب الوضوء، وغير ذلك - تفعل في وقت النهي.
8 - وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب كالجدة والابن وغيرهما.
9 - وذهب إلى أن الجمعة والجماعة لا يدركان إلا بركعة.
10 - وذهب إلى أن من جامع في رمضان ناسيًا أو مخطئًا لا قضاء عليه ولا كفارة.
11 - وذهب إلى أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا الجماع ولا غيره إذا كان ناسيًا أو مخطئًا، لا يضمن إلا الصيد.
12 - قال: وذهب [إلى أن] من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي فائتم به آخرون جاز ذلك [في] أظهر القولين.
13 - وذهب إلى أن الماء (المتغير) بالطاهرات لا يُسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يُسمى ماءً.