وهو مذهب الشافعي1.

والوجه الثاني: أن لأبيها تزويجها ولا يستأذنها، اختاره أبو بكر2.

وهو قول مالك3 وأبي حنيفة4 لأنها صغيرة فجاز إجبارها.

(39) مسألة:

إذن الثيب الكلام5 وإذن البكر الصمت، فإن نطقت فهو أتم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015