وهو مذهب الشافعي1.
والوجه الثاني: أن لأبيها تزويجها ولا يستأذنها، اختاره أبو بكر2.
وهو قول مالك3 وأبي حنيفة4 لأنها صغيرة فجاز إجبارها.
(39) مسألة:
إذن الثيب الكلام5 وإذن البكر الصمت، فإن نطقت فهو أتم