(21) مسألة:

إذا غاب الولي القريب، أو كان من غير أهل الولاية انتقلت الولاية إلى الأبعد1.

وقال الشافعي: تنتقل إلى الحاكم2.

(22) مسألة:

الغيبة المنطقة التي يجوز للأبعد التزويج في مثلها، اختلفت القول فيها:

ففي قول الخرقي 3: هي ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015