(13) مسألة:
إذا عدمت الأولياء من النسب والولاء، فالولي في التزويج السلطان1.
ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم 2.
والسلطان هو: (الإمام أو) 3 الحاكم، أو من فوضا إليه ذلك4.
(14) مسألة:
لا يشترط في الولي أن يكون بصيراً 5.