وهذا قول أبي حنيفة 1 ومالك 2 رحمهما الله تعالى.
وهو قول الشافعي في الجديد 3.
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى 4.
ثم بعد الأخوة بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب الإرث بالتعصيب5.