إلى وجهها ويسمع كلامها إذا لم يعرف اسمها، فإن كان ممن عرف اسمها ودعيت فذهبت وجاءت فيشهد1.
وقال القاضي من أصحاب أحمد2: يجوز في الاستفاضة إذا عرفه اثنان بالرجل أو المرأة أن يشهد عليهما، ويكفي الحاكم من الشاهد أن يقول وقد عرفه شهوده، فإن هذه رتبة من رتب معرفة المشهود عليه، فإنه أتى بصيغة: قد، وقد لها معانٍ: إما للتقريب3، وإما للتقليل4، وإما للتحقيق5، وليس لها معنى هنا إلا التحقيق.
فكأن الشاهد لما قال: وقد عرفه شهوده إما تحقق معرفته مما يخفى عليه بعد ذلك، وإما عرفه بالاستفاضة، وإما وقع منه تدليس في المعرفة فيتجاوز الحاكم عنه، ولا إثم على الحاكم في ذلك، لأن التدليس قد وقع فيما هو أعظم من ذلكن واغتفره الثقات النقاد لمن دلس ذلك، وهو العنعنة في رواية الحديث: فإن الراوي إذا روى عن فلان عن فلان عن فلان يحتمل أن يكون سمعه منه، ويحتمل أن لا يكون سمعه، وعدوا ذلك تدليسا وقبلوه6.