كانت ممن عرف اسمها ودعيت وذهبت وجاءت فليشهد1.

ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهما إلا إذا كانا شاهدين فإنه يجوز2.

ولا يشترط هنا معرفة النسب، فيقول: أشهد أن لهذا على هذا كذا وكذا، وأما إذا كانا غائبين فلا يجوز3.

وذكر الشيخ مجد4 الدين5 في المحرر قال: وتجوز شهادة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015