وظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم1.
قال القاضي: يكفي أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما2.
(108) مسألة:
إذا سمع إنسانا يقر بحق جاز أن يشهد عليه وإن لم يقل له: اشهد عليّ، لأنه سمع إقراره يقينا3.
وعن أحمد: لا يشهد حتى يسترعيَه المقر ذلك، ويقول: اشهد عليّ4.
وعنه: إن سمعه يقر بالدين كالقرض ونحوه لم يشهد به، لأنه يجوز أن يكون قد وفّاه5.