(106) مسألة:
لا يجوز تحمل الشهادة وأداؤها إلا عن علم، فإن كانت الشهادة على فعل لم تجز إلا عن مشاهدة ورؤية1.
وإن كانت على قول كالبيع والنكاح والطلاق والإقرار وغير ذلك، لم يجز التحمل فيها إلا بسماع القول ومعرفة القائل يقينا2؛ لأن العلم لا يحصل بدونهما، وإن لم يحصل العلم إلا بمشاهدة القائل اعتبر ذلك، وإن حصل العلم بدونه لمعرفته صوت القائل كفى لأنه علم المشهود عليه3.
(107) مسألة:
تجوز الشهادة بما عَلِمَه بالاستفاضة4 في تسعة أشياء: