الثاني: المروءة1.
فلا تقبل شهادة غير ذي المروءة كالمغنِّي، والرقّاص، والطُفيلي2، والمتمسخِر3، ومن يكشف عورته، أو يمد رجليه في مجمع الناس، وأشباه ذلك مما يحتنبه أهل المروءة4.
وفي أصحاب الصنائع الدنيئة وجهان5،