غير اثنين تعين عليهما؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بهما1.

فإن قام بهما من يُكتفَى به سقطت عمن سواه2.

ولا تجب الشهادة في غير النكاح والرجعة3.

(102) مسألة:

من كانت عنده شهادة لآدمي عالم بها لم يشهد حتى يسأله صاحبها4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015