غير اثنين تعين عليهما؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بهما1.
فإن قام بهما من يُكتفَى به سقطت عمن سواه2.
ولا تجب الشهادة في غير النكاح والرجعة3.
(102) مسألة:
من كانت عنده شهادة لآدمي عالم بها لم يشهد حتى يسأله صاحبها4.