النوع الثاني من المعتدات بالشهور:

المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرا، إن كانت حرة مدخولا بها أو غير مدخول بها، وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمس ليال1، ومَن نصفها حر فعدتها بالحساب من عدة أمة وحرة وذلك ثلاثة أشهر وثمان ليال2.

النوع الثالث:

ذات القروء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فعدتها سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015