وعنه: إن كانت من نساء العجم فخمسون سنة، وإن كانت من نساء العرب فستون سنة، لأنهن أقوى جبلة وطبع1.
ويحتمل كلام الخرقي أن يكون وحده ستين سنة في حق الكل، لقوله: وإن رأته بعد الستين فقد زال الإشكال، وتبيّن2 أنه ليس بحيض3.