ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة والطلاق الثلاث1.
وأما البائن بالخلع فهل يحل التعريض بخطبتها2؟ فيه وجهان3.
وأما التصريح بالخطبة في كل معتدة4.
النوع الثامن: الملاعنة5 تحرم على الملاعن6.