ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة والطلاق الثلاث1.

وأما البائن بالخلع فهل يحل التعريض بخطبتها2؟ فيه وجهان3.

وأما التصريح بالخطبة في كل معتدة4.

النوع الثامن: الملاعنة5 تحرم على الملاعن6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015