فهذه الشروط باطلة في نفسها لأنها تنافي (مقتضى) 1 العقد، والعقد في نفسه صحيح2.
القسم الثالث: ما يبطل النكاح من أصله.
مثل أن يشترط تأقيت النكاح إلى مدة وهو المتعة3 أو يطلقها